صـ 182
بناءً على ما سبق ؛ نقول:
( الطعنُ ) : يكون في الرَّاوي تارةً ، وفي المروي تارةً أخرى . و الطعنُ في الرَّاوي قد يقدح فيه ، و قد لا يقدح ، و إذا قدح قد يخصُّه ، و قد يستلزم القدح في المروي أيضًا ، و كذلك القولُ في المرويِّ سواء .
فالأقسام ـ على هذا ـ ستَّةٌ:
الأول: طعنٌ في الرَّاوي لا يقدحُ مُطلقًا .
الثاني: طعنٌ في الرَّاوي يقدح فيه فقط .
الثالث: طعنٌ في الرَّاوي يقدحُ فيه ، و يستلزمُ القدح في المروي .
الرابع: طعنٌ في المرويِّ لا يقدحُ مطلقًا .
الخامس: طعنٌ في المرويِّ يقدحُ فيه فقط .
السادسُ: طعنٌ في المرويِّ يقدحُ فيه ، و يستلزم القدح في الرَّاوي .