صـ 288
( أ ) إما أن يكون: امتحانا و اختبارا من فاعله لغيره ؛ فهذا لا بأس بفعله ؛ و قد فعله بعض الأئمة - كما سبق بعض
ذلك - و يشترط فيه: انتهاؤه بانتهاء الاختبار و الحاجة , و ألَّا ينفضَّ المجلس إلَّا ببيان صواب الرواية .
( ب ) و إما أن يقع الإبدال من الراوي على سبيل العمد و القصد للإِغراب على الأقران و الاستكثار عليهم ! فهذا كذب - عياذًا بالله - ؛ فهو لا يجوز بحال .
و هذا الأخير , هو ما يسمى - عندهم - بـ"السرقة", و يسمى فاعله بـ"السارق".
لغة: اسم مفعول من"أدرج الثوب أو الكتاب"إذا طواهما .
اصطلاحا: هو دمج شئ من رواية في رواية أخرى - سواء في الإسناد أو في المتن - من غير فصل أو تمييز يتميَّز به ما لكل رواية عن غيرها .
( المدرج ) على نوعين:
الأول: مدرج المتن . و الثاني: مدرج الإسناد .
و لكل من النوعين أقسام ؛ تأتيك بأمثلتها , و أحكامها: