خَاصَمَ فَجَرَ) [1] [2] . وفِي لَفظٍ آخَر:"وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ". خرجه البخاري في آخر كتاب"الجهاد"في باب"إثم من عاهد ثم غدر"كما خرجه مسلم، وكذلك في كتاب"المظالم"، وخرجه في"الإيمان"، وقال فيه:"وإذَا [3] اؤْتُمِنَ خَان"بدل"وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ".
83 - (7) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) [4] . وفي لفظ آخر:"مِنْ عَلامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلاثَةٌ". وزاد في آخر:"وَإنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ"ولم يذكر البخاري:"وَإِنْ صَامَ"وما بعده، ولا قال:"مِنْ عَلامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلاثَةٌ".
84 - (8) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا) [5] . وفي لفظ آخر: (أَيُّمَا امْرِئٍ قَال لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا [6] أَحَدُهُمَا، إنْ كَانَ كَمَا قَال وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيهِ) . لم يخرج البخاري هذا اللفظ الأخير من حديث ابن عمر:"إِن كَانَ كَما قَال وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيهِ".
خرجه من حديث أبي ذر بمعناه، وخرج الأول من حديث ابن عمر،
(1) "فجر": أي مال عن الحق، وقال الباطل والكذب.
(2) مسلم (1/ 78 رقم 58) ، البخاري (1/ 89 رقم 34) وانظر (2459، 3178) .
(3) في (ج) :"إذا"بحذف الواو.
(4) مسلم (1/ 78 رقم 59) ، البخاري (1/ 89 رقم 33) ، وانظر أرقام (2682، 2749، 6095) .
(5) مسلم (1/ 79 رقم 60) ، البخاري (10/ 514 رقم 6104) .
(6) "باء بها": أي رجع بإثمها.