فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ [1] وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلمَ وَهُوَ الذي كَانَ بِخَيبَرَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمُحَيِّصَةَ: (كبِّرْ كبِّرْ) . يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (إِمَّا أَنْ يَدُوا [2] صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا [3] بِحَرْبٍ) [4] . فَكَتَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَيهِمْ [5] فِي ذَلِكَ، فَكَتبوا إِنا والله مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبدِ الرَّحمنِ: (أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ) . قَالُوا: لا. قَال: (فَتَحلفُ لَكُمْ يَهُودُ) . قالُوا: لَيسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ الله مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ نَاقَةٍ حَتى أُدْخِلَتْ عَلَيهِمُ الدَّارَ، قَال سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضتنِي مِنْهَا نَاقَة حَمْرَاءُ [6] . [وفي طريق عَنْ بُشَيرٍ: وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، وأَهْلُهَا يَهُود. يَعْنِي خَيبَرَ] [7] .
في بعض طرق البخاري من قول اليهود: مَا قَتَلْنَا، وَلا عَلِمْنَا قَاتِلًا. وفيه: أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال، يَعنِي لأَولِياءِ القَتِيلِ: (تَأتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ) . قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَة. قَال: (فَيَحْلِفُونَ) . قَالُوا: لا نَرْضَى بِأَيمَانِ الْيَهُودِ .. وذكر الحديث. ولم يقل في الحديث الأول: قَال حَمَّادٌ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ. ورواه من طريق حماد أَيضًا.
(1) في (أ) و (ج) :"وأخوه وحويصة"، والمثبت من"صحيح مسلم".
(2) في (ج) :"تدوا".
(3) في (ج) :"تؤذنوا".
(4) "إما أن يدوا صاحبكم وأما أن يؤذنوا بحرب"معناه: إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم فإما أن يدوا صاحبكم، أي: يدفعوا إليكم ديته، وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا فينتقض عهدهم ويصيرون حربًا لنا.
(5) قوله:"إليهم"ليس فِي (ج) .
(6) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(7) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .