فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
2867 - (4) مسلم. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيمُونَةَ زَوْج النبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الأَنْصَارِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانت عَلَيهِ فِي الْجَاهِلِيةِ [1] .
وزاد في طريق أخرى: وَقَضَى بِهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَينَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. وفي أخرى: عَنْ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بَدَل: رَجل مِنْ أَصْحَابِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. لم يذكر البخاري إقرار القسامة على ما كانت عليه.
2868 - (5) وخرَّج عَنْ أَبِي قِلابَةَ؛ أَنَّ عمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلناسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَال: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ، قَالُوا: نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقادَتْ الْخُلَفَاءُ [2] بِهَا. قَال لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلابَةَ وَنَصبَنِي لِلناسِ، فَقُلْتُ يَا أمِيرَ الْمُؤمِنِينَ عِنْدَكَ رُءُوسُ الأَجْنَادِ، وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أرَأَيت لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرَوهُ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قال: لا. قُلْتُ: أرأَيْت لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجلٍ مِنْهُمْ بِحِمْصَ أَنهُ قَدْ سَرَقَ، أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوهُ؟ قال: لا. قُلْتُ: فَوَاللهِ ما قَتَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَحَدًا قَطُّ إِلا في إِحْدَى ثَلاثِ خصَالٍ: رَجل قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُل زَنَى بَعْدَ إِحْصَان، أَوْ رَجُل حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الإسلامِ، فَقَال الْقَوْمُ: أَوَلَيسَ قَدْ حَدثَ أَنَسُ بْنُ مَالك؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي السَّرَقِ [3] ، وَسَمَرَ الأَعين [4] ، ثُمَّ نَبَذَهُم فِي
(1) مسلم (3/ 1295 رقم 1670) ،
(2) في (أ) :"وقد أقاد الخلفاء".
(3) في (ج) :"السرقة".
(4) "سمر الأعين"أي: أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها.