فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 2643

إِلَى رَجُلَينِ يَقتلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، قال: يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ الله فَيُسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلَى الْقَاتِلِ [فيسْلِمُ، فيقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ)[1] . وفي لفظ آخر: (يَضْحَكُ الله إِلَى رَجُلَينِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) قَالُوا: كَيفَ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: (يُقْتَلُ هَذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلَى] [2] الآخَرِ فَيَهْدِيهِ إلَى الإِسْلامِ [3] ، ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله فَيُسْتَشْهَدُ) .

3277 - (24) البُخاريّ. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَتَيتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِخَيبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا [4] فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أسْهِمْ لِي، فَقَال بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: لا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ الله، فَقَال أبو هُرَيرَةَ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ، فَقَال ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: وَاعَجَبًا لِوَبْرٍ تَدَلَّى مِنْ قَدُومِ ضَأنٍ يَنْعَى عَلَيَّ [5] قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَرَّمَهُ الله عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهِني عَلَى يَدَيهِ، قَال [6] : فَلا أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ [7] أَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ (7) [8] . خرَّجه في باب"الكافر يقتل المسلم ثم يُسلم".

3278 - (25) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا) [9] . وفي لفظ آخر: (لا يَجْتَمِعانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ) . قِيلَ: مَنْ هُمَا يَا رَسُولَ الله؟ قَال:

(1) مسلم (3/ 1504 رقم 1890) ، البُخاريّ (6/ 39 رقم 2826) .

(2) ما بين المعكوفين ليس في (ك) .

(3) في (ك) :"للإسلام".

(4) في (ك) :"افتتحها".

(5) قوله:"عليَّ"ليس في (أ) .

(6) أي: عنبسة بن سعيد راويه عن أبي هريرة، أو من دونه.

(7) في (ك) :"لهم".

(8) البخاري (6/ 39 رقم 2827) ، وانظر (4237، 4238، 4239) . وتقدم برقم (3022) .

(9) مسلم (3/ 1505 رقم 1891) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت