3462 - (23) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الزَّبِيبِ وَالتمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتمْرِ، وَقَال: (يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ) [1] .
لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في الخليطين شيئًا.
3463 - (24) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَال: نَهَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْلَطَ التمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وأنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتمْرُ جَمِيعًا، وَكَتَبَ إِلَى أهلِ جُرَشَ [2] يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التمْرِ وَالزَّبِيبِ [3] . ولا أخرج البخاري عن ابن عباس في هذا شيئًا، ولا ذكر الكتاب إلى أهل جُرش.
3464 - (25) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: نُهِيَ أنْ يُنْبَذَ البُسر وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا [4] . ولا أخرج البخاري أيضًا عن ابن عمر في هذا شيئًا.
3465 - (26) مسلم. عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ أنْ يُنْبَذَ فِيهِ [5] .
3466 - (27) وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ [6] قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (لا تَنتبِذُوا [7] فِي الدباءِ وَلا فِي الْمُزَفتِ) [8] . ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيرةَ: وَاجْتَنِبُوا الحَنَاتِم.
3467 - (28) وَعَنْهُ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنهُ نَهَى عَنِ المُزَفتِ وَالحَنتمِ وَالنقِيرِ [9] . قِيلَ لأَبِي هُرَيرةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قال: الْجِرَارُ الْخُضْرُ [10] .
(1) مسلم (3/ 1576 رقم 1989) .
(2) "جُرَش": هو بلد باليمن.
(3) مسلم (3/ 1576 رقم 1990) .
(4) مسلم (3/ 1577 رقم 1991) .
(5) مسلم (3/ 1577 رقم 1992) .
(6) في (ك) :"مسلم عن أبي هريرة".
(7) في (ك) :"تنبذوا".
(8) مسلم (3/ 1577 رقم 1993) .
(9) تقدمت معاني هذه الألفاظ في الحديث رقم (21، 22) .
(10) انظر الحديث الذي قبله.