3468 - (29) البخاري. عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى: نَهَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَال: (لا) [1] . لم يذكر مسلم الأخضر، ولا أخرج أيضًا عن ابن أبي أوفى في هذا شيئًا.
3469 - (30) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيسِ: أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنقِيرِ وَالْمُقيَّرِ وَالْحَنْتَمُ الْمَزَادَةُ الْمَحبوبَةُ، وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ [2] . حديث أبي هريرة هذا خرَّجه [3] البخاري من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس [4] ، ولم يقل: وَلَكِن اشْرب إلى آخره. وفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَان [5] لحديث مسلم:"وَالْحَنتَمُ وَالْمَزَادَةُ [6] الْمَجبوبَةُ"بواو العطف.
3470 - (31) . مسلم. عَنْ عَلِي قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنْتَبَذَ [7] فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ [8] . وفي أخرى: نهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ.
3471 - (32) وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَال: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَائِشَةَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَال: نَعَمْ. قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ عَمَّ نَهَى عَنْهُ [9] رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالتْ: نَهَانَا أَهْلَ الْبَيتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ. قَال: قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ،
(1) البخاري (10/ 58 رقم 5596) .
(2) مسلم (3/ 1578 رقم 1993) .
(3) في (ك) :"أخرجه".
(4) البخاري (8/ 84 - 85 رقم 4368) ، وانظر (53, 87, 523, 1398, 3095, 3510, 4368, 4369, 6176, 7266, 7556) .
(5) هو أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان أحد رواة صحيح مسلم.
(6) في (أ) :"والمزاد".
(7) في (أ) :"ينبذ".
(8) مسلم (3/ 1578 رقم 1994) ، البخاري (10/ 57 رقم 5594) .
(9) قوله:"عنه"ليس في (ك) .