فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صَلاتها جِلْسَةَ الرَّجل وكانَتْ فَقِيهةً [1] .
وَلَهُ فِي تَرجَمَة بَاب"مَنْ لَمْ يَرَ التشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا لأَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَينِ وَلَم يرجعْ" [2] .
وَفِي بَاب"مَنْ لَمْ يمسح جَبْهتَهُ وَأَنْفَهُ فِي الصَّلاةِ حَتى صَلَّى": قَال: رَأَيت الْحُمَيدِيَّ يَحتَجُّ بِهذَا الْحَدِيثِ أَنْ لا يَمسَحَ الْجَبْهةَ [3] فِي الصَّلاةِ [4] .
وَأَسْنَدَ فِي البَابِ حَدِيثَ أَبي سَعِيدٍ الْخُدري: رَأَيتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتى رَأَيتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهتِهِ. وفقد تَقَدَّمَ [5] .
وَفِي بَاب"يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ": وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ [6] .
وَقَال فِي بَاب"مُكث الإِمَامِ فِي مُصَلّاهُ بَعدَ السَّلامِ [7] ": كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي الْمَكَانِ الذي صَلى فِيهِ فَرِيضَةً، وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ، ويذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَفَعَهُ: (لا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ) ، وَلَم [8] يَصِحَّ [9] . وَحَدِيثُ [10] أَبِي هُرَيرَةَ هذَا خَرَّجَهُ أبو دَاوُدَ [11] .
(1) البخاري (2/ 305) .
(2) البخاري (2/ 309) .
(3) في (ك) :"جبهته".
(4) البخاري (2/ 322) .
(5) قوله:"وقد تقدم"ليس في (أ) .
(6) البخاري (2/ 323) .
(7) في (ك) :"السَّلم".
(8) في (أ) :"ولا"، وفي الحاشية:"ولم"وعليها"خ".
(9) البخاري (2/ 334) ، وأثر ابن عمر أخرجه موصولًا برقم (848) .
(10) في (ك) :"حديث".
(11) في"سننه" (1/ 611 رقم 1006) في كتاب الصلاة، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلّى فيه المكتوبة.