فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 2643

1521 - (29) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ [1] ، فَمَنْ كبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ اللهَ، وَهَلَّلَ اللهَ، وَسَبَّحَ اللهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلاثِمِائَةِ [2] السُّلامَى [3] ، فَإِنهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النارِ) . قَال أَبُو تَوْبَةَ: وَرُبَّمَا قُلْتُ [4] :"يُمْسِي" [5] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.

1522 - (30) مسلم عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ) . قِيلَ: أَرَأَيتَ [6] إِنْ لَمْ يَجِدْ. قَال: (يَعْتَمِلُ بِيَدَيهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ) . قَال: قِيلَ [7] : أَرَأَيتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. قَال: (يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ) [8] . قَال: قِيلَ لَهُ: أَرَأَيتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. قَال: (يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَو الْخَيرِ) [9] . قَال: أرَأَيتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ. قَال: (يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ) [10] . وَقَال البخاري فِي بعض طرقِهِ:"فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ؛ فَإِنهَا لَهُ صَدَقَةً".

1523 - (31) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ عَلَيهِ الشَّمْسُ قَال: تَعْدِلُ بَينَ الإِثْنَينِ صَدَقَةٌ [11] ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيهَا مَتَاعَهُ

(1) "مفصل"ما بين كل أنملتين.

(2) في (ج) :"وثلاثمائة".

(3) "السلامى": المفصل.

(4) في هامش (ج) :"قال".

(5) مسلم (2/ 698 رقم 1007) .

(6) "أرأيت": أخبرني.

(7) قوله:"قيل"ليس في (ج) .

(8) "الملهوف": المتحسر المضطر.

(9) في (ج) :"بالخير".

(10) مسلم (2/ 699 رقم 1008) ، البخاري (3/ 307 رقم 1445) ، وانظر (6022) .

(11) قوله:"صدقة"ليس في (أ) . و"تعدل بين اثنين"أي: تصلح بينهما بالعدل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت