"الصلاة"و [ترجم عليه باب"أذان الأعمى إذا كان له من يخبره". وخرَّجه] [1] في"الشهادات"في باب"شهادة الأعمى".
1666 - (9) وخرَّج أيضًا: عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بِلالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (كُلُوا وَاشْربوا حَتى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ، فَإِنهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ) . قَال الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَينَ أَذَانِهِمَا إلا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا [2] . تفرد البخاري بقوله:"فَإنهُ لا يُؤَذِّنُ حَتى يَطْلُعَ الْفَجْرُ"، ولَم يَقُل: عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم -"إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ"إلا فِي روايةٍ لِلحَمَويّ [3] فإنه ذكر فيها النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وقعت هذه الرواية في"الأذان"، ولا قال: عَن ابْن عُمَر، كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنَانِ: بِلالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكتومٍ.
1667 - (10) مسلم. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالٍ -أَوْ قَال-: نِدَاءُ بِلالٍ مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنه يُؤَذِّنُ أَوْ قَال يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ويوقِظَ نَائِمَكُمْ، وَقَال: لَيسَ أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا وَهَكَذَا) ، وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتى يَقُولَ هَكَذَا، وَفَرَّجَ بَينَ إِصْبَعَيهِ [4] .
وفي لفظ آخر: (إِنَّ الْفَجْرَ لَيسَ الذِي يَقُولُ: هَكَذَا) وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الأَرْضِ (وَلَكِنِ الذِي يَقُولُ: هَكَذَا) وَوَضَعَ الْمُسَبّحَةَ عَلَى
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(2) البخاري (4/ 136 رقم 1918 و 1919) .
(3) في (ج) :"الحموي".
(4) مسلم (2/ 768 - 769 رقم 1093) ، البخاري (2/ 103 - 104 رقم 621) ، وانظر (5298، 7247) .