ثلاثة مصريين فقيل هو كنانة بن بشر التجيبي وقيل هو سودان بن حمران وقيل هو الغافقي.
الثامن - تقتل الجماعة بالواحد عند جمهور العلماء بشرط تمالئهم على قتله.
وعليه فالتاسع من يستطيع أن يحقق ان جميع الثوار المحاصرين لعثمان كانوا كلهم متفقين على قتله ولا يعلم مقاصدهم جميعا في هذه الكارثة إلا علام الغيوب.
العاشر - جل المحاصرين له رضي الله عنه مجهولون والوصول إلى معرفة كل واحد منهم باسمه وعينه إذ ذاك مستحيل عادة.
الحادي عشر - لم يشترط أهل الحل والعقد المبايعون لأبي بكر والمبايعون للفاروق والمبايعون لذي النورين إقامة الحدود في مبايعتهم لهم.
الثاني عشر - قال الأصوليون: يجوز تأخير القصاص إلى وقت مناسب إذا كانت إقامته في الحال تؤدي إلى مفسدة أعظم منه أخذا من سنة حيدرة كرم الله وجهه، قال القاضي الإمام أبو بكر الباقلاني في تمهيده: وأما ما روي من قولهم: (بايعناك على أن تقتل قتلة عثمان) فإنه مما يبعد أ، يكون صحيحا، لأن الاتفاق من علي ومنهما - يعني طلحة والزبير - على خطأ في الدين، وذلك ما يجب نفيه عنهم ما أمكن ووجد إليه السبيل، وذلك أن عقد الإمامة لرجل على أن يقتل الجماعة بالواحد لا محالة خطأ لا يجوز، لأنه متعبد في ذلك باجتهاده والعمل على رأيه، وقد يؤدي الإمام اجتهاده إلى أن لا يقتل الجماعة بالواحد وذلك رأي كثير من الفقهاء، وقد يكون ممن يرى ذلك ثم يرجع عنه إلى اجتهاد ثان.
فعقد الأمر له على أن لا يقيم الحد إلا على مذهب من مذاهب المسلمين مخصوص فاسد باطل ممن عقده ورضي به، وليس يجوز أن ينسب إلى علي وطلحة والزبير خطأ مقطوع بفساده من جهة اخبار الآحاد التي لا يجب العلم بصحتها.
وعلى أنه إذا ثبت أن عليا ممن يرى قتل الجماعة بالواحد لم يجز أن يقتل جميع