-ومن الأحكام المتعلقة بالخنزير: أنه لا يجوز اقتناء ولا شراء ولا بيع الخنزير ولو لغير مسلم، ويحرم العمل والتكسب بالمساعدة على بيعه، كما لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تبيع المحرمات كلحوم الخنزير ونحوها ،كما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء.
قال ابن قدامة رحمه الله:"وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ وَشِرَاءَهُ حَرَامٌ ؛ وَذَلِكَ لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ:"إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ."
وقال سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:"لا يجوز للمسلم أن يستورد لحم الخنزير، ولا أن يُقَرَّ في يد مسلم؛ بل يتعين إتلافه لكونه محرمًا رجسًا، ويعزر من يستورده ومن وُجِد عنده أو عَامل فيه".
وإن من المؤسف، ما نقلته وسائل الإعلام أن بعض الدول العربية والإسلامية سمحت بتربية الخنزير على أراضيها، واستيراده من أمريكا، حتى بلغ تعداد الخنازير في دولة عربية كبرى 350 ألف خنزير، في إظهار للمنكر واضح ، وتعد للشريعة فاضح.
وقد قررت هذه الدول مؤخرًا إعدام الخنازير، لا خوفًا من الله، بل خوفا من الوباء.
-ومن الأحكام: ما أفتت اللجنة الدائمة بأن من كان كسبه من بيع لحم الخنزير فهو كسب محرم، يجب عليه أن يتوب منه، ولا يجوز له أن ينتفع بما بقى عنده منه، بل يتخلص منه.
-وأفتى الشيخ ابن عثيمين بتحريم شراء معلبات طعام القطط الذي يحتوي على لحم الخنزير، لأنه لا يجوز دفع ثمن لحم الخنزير وشراؤه، أما لو وجده مرميًا فأطعمه قطته فلا بأس بذلك.
-وتحرم الحيوانات والطيور التي غُذِّيَت بلحم الخنزير أو غيره من النجاسات حتى تحبس عن النجاسة وتزول عنها.