فهرس الكتاب

الصفحة 4857 من 13021

قال: الذين يُفطرون قبل تحلّة صومهم \"أي قبل وقت الإفطار .."

ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس ..

ويستحب أمر الصبي بالصيام ..

لما في البخاري عن الرُبيِّع بنت معوِّذ رضي الله عنه قالت: كنا نصوِّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار ..

والمجنون لا يجب عليه الصوم ..

فإن كان يجنّ أحيانًا ويُفيق أحيانًا .. لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه..

وإن جُنَّ في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره لأنه نوى الصيام وهو عاقل .. ومثله الحكم في المصروع..

وتُشترط النية في صوم الفرض من الليل .. ولو قبل الفجر بلحظة .. لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: \"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل \"..

أما صوم النفل المطلق .. فلا تُشترط له النية من الليل ..

لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنه قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء ؟ فقلنا: لا .. فقال: فإني إذا صائم ..

وأما النفل المعيّن كعرفة وعاشوراء فالأحوط أن ينوي له من الليل ..ليكون أكملَ لأجره ..

المسألة الثانية:

من الصيام ما يجب فيه التتابع .. كصوم رمضان .. والصومِ في كفارة القتل الخطأ .. والظهار .. والجماع في نهار رمضان .. وكذلك من نذر صومًا متتابعًا لزمه ..

ومن الصيام ما لا يلزم فيه التتابع .. كقضاء رمضان .. وصيام عشرة أيام لمن لم يجد الهدي .. وصوم كفارة اليمين .. وصوم الفدية في محظورات الإحرام .. وصوم النذر المطلق لمن لم ينو التتابع ..

وصيام التطوع كعاشوراءَ وعرفةَ والإثنينِ والخميسِ وغيرِها.. يجبر النقص في صيام الفريضة ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت