فهرس الكتاب

الصفحة 6345 من 13021

أولًا: أن الحديث يدل على تحريم أخذ شيء من الأشعار والأبشار والأظافر لأن الأصل في النهي أنه للتحريم ، لكن من تعمد الأخذ في هذه الأيام وهو يريد الأضحية فعليه التوبة إلى الله والاستغفار ، ولا فدية عليه إجماعًا ، والأضحية بحالها .

ثانيًا: قيل في حكمة الإمساك أنه لما كان المضحي مشابها للمحرم في بعض أعمال النسك ، وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطى بعض أحكامه ، وقيل: ليبقى كامل الأجزاء ليعتق يوم العيد من النار .

ثالثًا: من أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ، ثم أرادها في أثناء العشر أمسك من حين إرادته .

رابعًا: المضحى عنهم كالزوجة والأولاد لا يتناولهم هذا الحديث ، وإنما يخص الحديث صاحب الأضحية فقط ، ما لم يكن لأحد الأبناء أو الزوجة أضحية تخصه.

خامسًا: من وكل شخص في الذبح عنه ، فالنهي يخص الموَّكل ، أما الوكيل فلا علاقة له بالتحريم .

سادسًا: من له أضحية وعزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام ، لكن إذا كان متمتعًا قصر من شعره عند الانتهاء من عمرته ثم أمسك حتى ينحر هديه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت