فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 13021

الأول: أن يضحى عن الأموات تبعًا للأحياء ، بأن يشركوا مع الأحياء في ثوابها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته ومنهم من مات قبله .

القسم الثاني: التضحية عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذًا لها .

القسم الثالث: أن يضحى عن الأموات تبرعًا مستقلين عن الأحياء ، وهذه جائزة لأنها نوع من الصدقة، والأموات بحاجة إلى الثواب، وثواب الأضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها .

أيها المسلمون: من السنة لمن كان يحسن الذبح أن يذبح بنفسه ، ولا يوكل في ذبحها، لأن الذبح قربة وكون الإنسان يتولى القربة بنفسه أفضل من الاستنابة، جاء عن انس رضي الله عنه قال:"ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرايته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمى ويكبر فذبحهما بيده ."، وقال البخاري رحمه الله: أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن . أ.هـ، وإذا أمسك المضحي بآلة الذبح وهم بالتذكية وجب عليه ذكر اسم الله على أضحيته فيقول بسم الله .. ولا يزيد عليها الرحمن الرحيم ، ويكبر استحبابًا قائلًا: الله أكبر، ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يشرع الزيادة على بسم الله والله أكبر إلا دعاء المرء بالقبول عند ذبحها لحديث عائشة رضي الله عنهما وفيه: واخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ، ثم قال: بسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمدٍ ، ومن أمة محمد رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت