فهرس الكتاب

الصفحة 3513 من 9788

بقية الورثة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث النوع الثاني أن يوصي بزيادة على الثلث لغير وارث فينقص حقوق الورثة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص بالوصية بالثلث فأقل فقال الثلث والثلث كثير ومن المضارة المنهي عنها في القرآن المضارة في العشرة الزوجية كالمضارة بمراجعة الزوجة المطلقة إذا طلقها ثم راجعها من غير أن يكون له رغبة فيها وإنما قصده حبسها حتى تصبح لا هي ذات زوج ولا مطلقة وفي الجاهلية كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت نهاية العدة راجعها إضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها قال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه البقرة: وقال تعالى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا البقرة: فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة بالزوجة فإنه آثم بذلك ومن أنواع المضارة في العشرة الزوجة المضارة بالإيلاء بأن يحلف على ترك وطء زوجته وقد أمر الله أن يضرب له مدة أربعة أشهر فإن رجع في أثنائها وكفر عن يمينه ووطئ زوجته كان ذلك توبته وإن استمر على يمينه ولم يطأ زوجته حتى مضت أربعة الأشهر ألزمه الحاكم إما بالرجوع إلى وطء زوجته والتكفير عن يمينه وإما بالطلاق وذلك لإزالة الضرر عن الزوجة قال تعالى } للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم البقرة: ومن المضارة في العشرة الزوجية أن يطيل الزوج السفر من غير عذر وتطلب امرأته قدومه فيأبى وحكمه أن يمهل ستة أشهر فإن أبى القدوم بعد مضيها فإن الحاكم يفرق بينه وبين زوجته إذا طلبت ذلك دفعا للضرر عنها ومن أنواع المضارة الممنوعة في القرآن المضارة في تربية الأولاد كالمضارة في الرضاع قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت