فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومن الأحكام الفقهية المتعلقة بالبيع أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا فلا يجوز بيع المكيل أو الموزون بجنسيهما جزافا لأن ذلك يكون ذريعة للتفاضل والزيادة قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل +رواه مسلم واحمد والنسائي + عباد الله ومن صور الربا العظيمة في الحرمة مسألة بيع العينة وهي أن يبيع الإنسان سلعة على غيره بثمن مؤجل ثم يشتريها منه في الحال بأقل من الثمن الذي باعها عليه به سميت عينة لأن الإنسان يسترجع سلعته بعينها والأصل في تحريمها والتحذير منها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم +رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما + والنقد عباد الله لا يجوز بيعه وصرفه بجنسه إلا متساويا مقبوضا كالريال بالريال وبعض الناس ربما يحتاج أحيانا لصرف مائة ريال من بقالة أو من شخص آخر فيعطيه إياها ولا يتمكن الآخر من صرفها كاملة فيعطيه ما معه عن حسن نية وبدون قصد ويبقى له جزء منها ليوفيه له فيما بعد وهذا ربا فضل ونسيئة في آن واحد فليتنبه لهذا ومن المعاملات الربوية المنتشرة في هذه الأيام عباد الله القرض بفائدة من البنوك الربوية أو من غيرها وصورة ذلك أن يقترض إنسان من بنك أو من شخص آخر مبلغا من المال بشرط أن يوفيه أكثر منه ومن المعاملات الربوية كذلك ما يجري في البنوك من الإيداع بفائدة وهي الودائع الثابتة إلى أجل يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل ويدفع لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة في المائة كعشرة أو خمسة في المائة كل شهر أو كل عام بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الخطبة