فهرس الكتاب

الصفحة 3659 من 9788

عباده في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فبالسلم يستفيد البائع من الثمن المعجل لقضاء لوازمه ويستفيد المشتري شراء السلعة بثمن رخيص والبيع بالتقسيط المؤجل آجالا معلومة مع زيادة الثمن في مقابل الأجل وشركات المضاربة على اختلاف أشكالها وهي أن يدفع الرجل ماله إلى آخر أو إلى شركة أو مؤسسة تتجر فيه وتعمل به في البيع والشراء والتأجير والربح بينهما على كيفية يتفقان عليها والقرض الحسن الذي أشار الله تعالى في غير ما آية إلى فضله وثوابه كقوله سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وروى النسائي وابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة إلى غير ذلك من أضرب المعاملات الفقهية الشرعية التي أوجدها الإسلام بدائل عن المحرمات فاتقوا الله تبارك وتعالى أيها المسلمون واعلموا أنه يجب على المسلم أن يتعلم أحكام دينه وألا يدخل في معاملة تجارية إلا بعد التأكد من سلامتها وبعدها عن الربا وإذا كان يجهل بعض الأمور فعليه سؤال أهل العلم عن ذلك ليسلم له ماله من الحرام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت