فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المعدة للبيع والتجارة وكذا المواشي المعدة للبيع والتجارة وتجب الزكاة أيضا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وفي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بشروط واعتبارات معروفة في كتب الفقه والذي يهمنا الآن معرفة زكاة النوعين الأولين النقود وعروض التجارة لأنهما يغلب وجودهما بأيدي أهل المدن فأما النقود فإنها إذا بلغت نصابا فأكثر وتم لها حول وهي بيد صاحبها وجب فيها ربع العشر ومقدار النصاب من الفضة بالريال الفضي السعودي ستة وخمسون ريالا أو ما يعادلها من الورق النقدي ونصاب الذهب بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه والربح حوله حول رأس المال فلا يبتدأ له حول جديد بل يتبع رأس المال في ذلك وتجب الزكاة في النقود سواء كانت بيده أو كانت ديونا له في ذمم الناس فتجب الزكاة في الدين الثابت سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك فإن كان الدين على مليء باذل وجب إخراج زكاته كل سنة مع زكاة ما بيده وإن كان الدين على معسر أو على مماطل ويخشى أن لا يتمكن من استيفائه فهذا يزكيه إذا قبضه لعام واحد على الصحيح وأما عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع كما سبق فيقومها بما تساوي عندما يتم الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتراها به فإن حولها حينئذ حول ثمنها سواء كانت قيمتها التي تقدر لها عند رأس الحول بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر ويخرج ربع عشر قيمتها وإن كان له مساهمة في أرض فإنه يسأل كم تساوي تلك الأرض عند تمام الحول ثم يخرج زكاة نصيبه منها ويجب على أهل البقالات والآليات وقطع الغيار وتجار الأقمشة أن يحصوها إحصاء دقيقا ويقوموها بما تساوي عند تمام الحول ثم يخرجوا ربع عشر قيمتها ويجب على المسلم أن يتقي الله في ذلك ويحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه لإخراج الزكاة وأما الأراضي والدور والدكاكين والسيارات المعدة للاستعمال فلا زكاة فيها والمعدة للأجار لا زكاة فيها أيضا وإنما