فهرس الكتاب

الصفحة 4552 من 9788

المعدة للبيع والتجارة وكذا المواشي المعدة للبيع والتجارة وتجب الزكاة أيضا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وفي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بشروط واعتبارات معروفة في كتب الفقه والذي يهمنا الآن معرفة زكاة النوعين الأولين النقود وعروض التجارة لأنهما يغلب وجودهما بأيدي أهل المدن فأما النقود فإنها إذا بلغت نصابا فأكثر وتم لها حول وهي بيد صاحبها وجب فيها ربع العشر ومقدار النصاب من الفضة بالريال الفضي السعودي ستة وخمسون ريالا أو ما يعادلها من الورق النقدي ونصاب الذهب بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه والربح حوله حول رأس المال فلا يبتدأ له حول جديد بل يتبع رأس المال في ذلك وتجب الزكاة في النقود سواء كانت بيده أو كانت ديونا له في ذمم الناس فتجب الزكاة في الدين الثابت سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك فإن كان الدين على مليء باذل وجب إخراج زكاته كل سنة مع زكاة ما بيده وإن كان الدين على معسر أو على مماطل ويخشى أن لا يتمكن من استيفائه فهذا يزكيه إذا قبضه لعام واحد على الصحيح وأما عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع كما سبق فيقومها بما تساوي عندما يتم الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتراها به فإن حولها حينئذ حول ثمنها سواء كانت قيمتها التي تقدر لها عند رأس الحول بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر ويخرج ربع عشر قيمتها وإن كان له مساهمة في أرض فإنه يسأل كم تساوي تلك الأرض عند تمام الحول ثم يخرج زكاة نصيبه منها ويجب على أهل البقالات والآليات وقطع الغيار وتجار الأقمشة أن يحصوها إحصاء دقيقا ويقوموها بما تساوي عند تمام الحول ثم يخرجوا ربع عشر قيمتها ويجب على المسلم أن يتقي الله في ذلك ويحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه لإخراج الزكاة وأما الأراضي والدور والدكاكين والسيارات المعدة للاستعمال فلا زكاة فيها والمعدة للأجار لا زكاة فيها أيضا وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت