فهرس الكتاب

الصفحة 5070 من 9788

حلقه ثم يغسل وجهه من منابت الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا واللحية من الوجه يجب غسل ظاهرها ولو طالت ويستحب تخليل باطنها بالماء ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات ثم يمسح جميع رأسه بأن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه والأذنان من الرأس يمسح ظاهرهما وباطنهما وذلك بأن يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهرهما ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين ويجب تعميم أعضاء الوضوء بجريان الماء عليهما فإن بقي منها شيء لم يصل إليه الماء لم يصح وضوؤه لما روى عمر رضي الله عنه أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك رواه مسلم وإذا كان في بعض أعضاء الوضوء جرح يتضرر بالماء فإنه يجنب الماء الجرح ويغسل باقي العضو ويتيمم عن موضع الجرح وإن كان على الجرح غطاء من ضماد أو لصوق أو جبيرة على كسر فإنه يمسح عليه بالماء ويكفيه عن غسله وإذا كان على رجليه خفان أو كنادر ساترة للكعبين وما تحتهما فإنه يمسح عليهما ويكفيه ذلك عن غسل الرجلين والشراب إذا كانت ضافية على الكعبين وما تحتهما وكانت متينة تستر الجلد فإنه يمسح عليهما ويقومان مقام الخفين على الصحيح من قولي العلماء ومدة المسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الشراب يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر الذي يباح له قصر الصلاة وأما ما على الجرح من ضماد ونحوه فإنه يمسح عليه إلى نزعه أو برء ما تحته وصفة الغسل من الجنابة ونحوها أن ينوي الاغتسال للجنابة ونحوها ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات يعممه بها ويروي أصول شعره ثم يفيض الماء على سائر بدنه ويعممه به ولا يترك منه شيئا لا يصل إليه لأنه لو بقي منه شيء ولو قليل لم يغسله لم تصح طهارته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت