عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ:"لَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ، جَعَلَ الْمُعَلِّمُ يُعَلِّمُ قِرَاءَةً الرَّجُلَ، وَالْمُعَلِّمُ يَعْلَمُ قِرَاءَةً الرَّجُلَ، فَجَعَلَ الْغِلْمَانُ يَلْتَقُونَ فَيَخْتَلِفُونَ، حَتَّى ارْتَفَعَ ذَلِكَ إِلَى الْمُعَلِّمِينَ، قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَعْلَمُهُ أَلَا قَالَ: حَتَّى كَفَرَ بَعْضُهُمْ بِقِرَاءَةِ بَعْضٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَنْتُمْ عِنْدِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَتَلَحْنُونَ، فَمَنْ نَأَى عَنِّي مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَشَدُّ فِيهِ اخْتِلَافًا، وَأَشَدُّ لَحْنًا، اجْتَمِعُوا يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، فَاكْتُبُوا لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَحَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ يُمْلَى عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْآيَةِ فَيَذْكُرُونَ الرَّجُلَ قَدْ تَلَقَّاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ غَائِبًا، أَوْ فِي بَعْضِ الْبَوَادِي، فَيَكْتُبُونَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، وَيَدَعُونَ مَوْضِعَهَا، حَتَّى يَجِيءَ أَوْ يُرْسَلَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمُصْحَفِ، كَتَبَ عُثْمَانُ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ: إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا، وَمَحَوْتُ مَا عِنْدِي، فَامْحُوا مَا عِنْدَكُمْ"
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي غَزْوَةِ أَذْرَبَيْجَانَ وَأَرْمِينِيَةَ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، فَتَذَاكَرُوا الْقُرْآنَ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ حَتَّى كَادَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ فِتْنَةٌ، فَكَتَبَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ لَمَّا رَأَى اخْتِلَافَهُمْ فِي الْقُرْآنِ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ:"إِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي الْقُرْآنِ، حَتَّى إِنِّي وَاللَّهِ لَأَخْشَى أَنْ يُصِيبَهُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنَ الِاخْتِلَافِ. قَالَ: فَفَزِعَ لِذَلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ، فَاسْتَخْرَجَ الصُّحُفَ الَّتِي كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَمَرَ زَيْدًا بِجَمْعِهَا، فَنَسَخَ مِنْهَا مَصَاحِفَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْآفَاقِ"
عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَكُنِ الْقُرْآنُ جُمِعَ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي الْكَرَانِيفِ وَالْعُسُبِ»
عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ صَعْصَعَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ «أَوَّلُ مِنْ وَرَّثَ الْكَلَالَةَ، وَجَمَعَ الْمُصْحَفَ»
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ، الَّتِي يُطَوِّلُ بِاسْتِيعَابِ جَمِيعِهَا الْكِتَابُ، وَالْآثَارُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينِ، وَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جَمَعَ الْمُسْلِمِينِ، نَظَرًا مِنْهُ لَهُمْ، وَإِشْفَاقًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ، وَرَأْفَةً مِنْهُ بِهِمْ، حَذَارَ الرِّدَّةَ مِنْ بَعْضِهِمْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَالدُّخُولَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، إِذْ ظَهَرَ مِنْ بَعْضِهِمْ بِمَحْضِرِهِ وَفِي عَصْرِهِ التَّكْذِيبُ بِبَعْضِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ، مَعَ سَمَاعِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْيَ عَنِ التَّكْذِيبِ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وَإِخْبَارِهِ إِيَّاهُمْ، أَنَّ الْمِرَاءَ فِيهَا كُفْرٌ، فَحَمَلَهُمْ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ رَأَى ذَلِكَ ظَاهِرًا بَيْنَهُمْ فِي عَصْرِهِ، وَبِحَدَاثَةِ عَهْدِهِمْ بِنُزُولِ الْقُرْآنِ، وَفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ، بِمَا أَمِنَ عَلَيْهِمْ مَعَهُ عَظِيمَ الْبَلَاءِ فِي الدِّينِ، مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَجَمَعَهُمْ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ، وَحَرْفٍ وَاحِدٍ، وَحَرَقَ مَا عَدَا الْمُصْحَفِ الَّذِي جَمَعَهُمْ عَلَيْهِ، وَعَزَمَ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مُصْحَفٌ مُخَالِفٌ الْمُصْحَفَ الَّذِي جَمَعَهُمْ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِقَهُ، فَاسْتَوْثَقَتْ لَهُ الْأُمَّةُ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّاعَةِ، وَرَأَتْ أَنَّ فِيمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ الرُّشْدَ وَالْهِدَايَةَ، فَتَرَكَتِ الْقِرَاءَةَ بِالْأَحْرُفِ السِّتَّةِ، الَّتِي عَزَمَ عَلَيْهَا أَمَامُهَا الْعَادِلُ فِي تَرْكِهَا، طَاعَةً مِنْهَا لَهُ، وَنَظَرًا مِنْهَا لِأَنْفُسِهَا، وَلِمَنْ بَعْدَهَا مِنْ سَائِرِ أَهْلِ مِلَّتِهَا، حَتَّى دَرَسَتْ مِنَ الْأُمَّةِ مَعْرِفَتُهَا، وَتَعَفَّتْ آثَارُهَا، فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ الْيَوْمَ إِلَى الْقِرَاءَةِ بِهَا لِدُثُورِهَا، وَعَفْوِ آثَارِهَا، وَتَتَابُعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَفْضِ الْقِرَاءَةِ بِهَا، مِنْ غَيْرِ جُحُودٍ مِنْهَا صِحَّتَهَا وَصِحَّةَ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَكِنْ نَظَرًا مِنْهَا لِأَنْفُسِهَا وَلِسَائِرِ أَهْلِ دِينِهَا، فَلَا قِرَاءَةَ الْيَوْمَ لِلْمُسْلِمِينَ أَلَا بِالْحَرْفِ الْوَاحِدِ، الَّذِي اخْتَارَهُ لَهُمْ أَمَامُهُمُ الشَّفِيقُ النَّاصِحُ، دُونَ مَا عَدَاهُ مِنَ الْأَحْرُفِ السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ.