الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}
يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}
فَمَنْ أَوْجَبَ الْحَجَّ عَلَى نَفْسِهِ وَأَلْزَمَهَا إِيَّاهُ فِيهِنَّ، يَعْنِي فِي الْأَشْهُرِ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي بَيَّنَهَا. وَإِيجَابُهُ إِيَّاهُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَزْمَ عَلَى عَمَلِ جَمِيعِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى الْحَاجِّ عَمَلُهُ وَتَرْكُ جَمِيعِ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي يَكُونُ بِهِ الرَّجُلِ فَارِضًا الْحَجَّ بَعْدَ إِجْمَاعِ جَمِيعِهِمْ، عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْفَرْضِ: الْإِيجَابُ، وَالْإِلْزَامُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَرْضُ الْحَجِّ الْإِهْلَالُ.
وَقَالَ آخَرُونَ: فَرْضُ الْحَجِّ إِحْرَامُهُ.
وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى مَا قُلْنَا مِنْ أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَامُ كَانَ عِنْدَ قَائِلِهِ الْإِيجَابُ بِالْعَزْمِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ عِنْدَهُ بِالْعَزْمِ، وَالتَّلْبِيَةِ، كَمَا قَالَ الْقَائِلُونَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ.
وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ فَرْضَ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى ذَلِكَ. وَقُلْنَا: إِنَّ الْإِحْرَامَ هُوَ إِيجَابُ الرَّجُلِ مَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ أَنْ يُوجِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ، عَلَى مَا وَصَفْنَا آنِفًا، لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ غَيْرَ مُحْرِمٍ إِلَّا بِالتَّلْبِيَةِ وَفِعْلِ جَمِيعِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُوجِبِ الْإِحْرَامُ عَلَى نَفْسِهِ فِعْلُهُ، فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَقَدْ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ مُحْرِمًا إِلَّا بِالتَّجَرُّدِ لِلْإِحْرَامِ، وَأَنْ يَكُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُتَجَرِّدًا فَغَيْرُ مُحْرِمٍ. وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُحْرِمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَجَرِّدًا مِنْ ثِيَابِهِ بِإِيجَابِهِ الْإِحْرَامَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُحْرِمًا وَإِنْ لَمْ يُلَبِّ، إِذْ كَانَتِ التَّلْبِيَةُ بَعْضَ مَشَاعِرِ الْإِحْرَامِ، كَمَا التَّجَرُّدِ لَهُ بَعْضُ مَشَاعِرِهِ. وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُحْرِمًا بِتَرْكِ بَعْضِ مَشَاعِرِ حَجِّهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ مِنْ مَشَاعِرِهِ حُكْمُهُ. أَوْ يَكُونُ إِذْ فَسَدَ هَذَا الْقَوْلُ قَدْ يَكُونُ مُحْرِمًا وَإِنْ لَمْ يُلَبِّ وَلَمْ يَتَجَرَّدْ وَلَمْ يَعْزِمِ الْعَزْمَ الَّذِي وَصَفْنَا.
وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُحْرِمًا مَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْإِحْرَامِ وَيُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ مَا يُنْبِئُ عَنْ فَسَادِ هَذَا الْقَوْلِ، وَإِذْ فَسَدَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ فَبَيِّنَةُ صِحَّةِ الْوَجْهِ الثَّالِثِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ مُحْرِمًا بِإِيجَابِهِ الْإِحْرَامَ بِعَزْمِهِ عَلَى سَبِيلِ مَا بَيَّنَا، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ بِالتَّجَرُّدِ، وَالتَّلْبِيَةِ وَصَنِيعِ بَعْضِ مَا عَلَيْهِ عَمَلُهُ مِنْ مَنَاسِكِهِ. وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ صَحَّ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ هُوَ مَا قُرِنَ إِيجَابُهُ بِالْعَزْمِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا قَبْلُ.