وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْوَالِدَةُ الَّتِي نَهَى الرَّجُلُ عَنْ مُضَارَّتِهَا: ظِئْرُ الصَّبِيِّ
فَمَعْنَى الْكَلَامِ: لَا يُضَارِرْ وَالِدٌ مَوْلُودٌ وَالِدَتَهُ بِمَوْلُودِهِ مِنْهَا، وَلَا وَالِدَةُ مَوْلُودٍ وَالِدَهُ بِمَوْلُودِهَا مِنْهُ، ثُمَّ تَرَكَ ذِكْرَ الْفَاعِلِ فِي يُضَارُّ، فَقِيلَ: لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، كَمَا يُقَالُ إِذَا نُهِيَ عَنْ إِكْرَامِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فِيمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِالنَّهْيِ عَنْ إِكْرَامِهِ قَصْدَ شَخَصٍ بِعَيْنِهِ: لَا يُكْرَمُ عَمْرٌو، وَلَا يُجْلَسُ إِلَى أَخِيهِ، ثُمَّ تَرَكَ التَّضْعِيفَ فَقِيلَ: لَا يُضَارَّ، فَحُرِّكَتِ الرَّاءُ الثَّانِيَةِ الَّتِي كَانَتْ مَجْزُومَةً لَوْ أَظْهَرَ التَّضْعِيفَ بِحَرَكَةِ الرَّاءِ الْأُولَى، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّهَا إِنَّمَا حُرِّكَتْ إِلَى الْفَتْحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِأَنَّهُ أَحَدُ الْحَرَكَاتِ وَلَيْسَ لِلَّذِي قَالَ مِنْ ذَلِكَ مَعْنًى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ جَائِزًا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَعْنَى الْكَلَامِ: لَا تُضَارُّونَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَكَانَ الْمَنْهِيُّ عَنِ الضِّرَارِ هِيَ الْوَالِدَةُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ الْكَسْرُ فِي تُضَارَّ أَفْصَحَ مِنَ الْفَتْحِ، وَالْقِرَاءَةُ بِهِ كَانَتْ أَصَوْبَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِالْفَتْحِ، كَمَا أَنَّ مَدَّ بِالثَّوْبِ أَفْصَحُ مِنْ مَدِّ بِهِ، وَفِي إِجْمَاعِ الْقُرَّاءِ عَلَى قِرَاءَةِ: {لَا تُضَارَّ}
بِالْفَتْحِ دُونَ الْكِسَرِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى إِغْفَالِ مَنْ حَكَيْتِ قَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فِي ذَلِكَ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ذَلِكَ قَالَهُ تَوَهُّمًا مِنْهُ أَنَّهُ مَعْنَى ذَلِكَ: لَا تُضَارَرُ وَالِدَةٌ، وَأَنَّ الْوَالِدَةَ مَرْفُوعَةٌ بِفِعْلِهَا، وَأَنَّ الرَّاءَ الْأُولَى حَظُّهَا الْكَسْرُ؛ فَقَدْ أَغْفَلَ تَأْوِيلَ الْكَلَامِ، وَخَالَفَ قَوْلَ جَمِيعِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ تَقَدَّمَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَبَوَيِ الْمَوْلُودِ بِالنَّهْيِ عَنْ ضِرَارِ صَاحِبِهِ بِمَوْلُودِهِمَا، لَا أَنَّهُ نَهْي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أَنْ يُضَارَّ الْمَوْلُودُ، وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ مُضَارَّةِ الصَّبِيِّ، وَالصَّبِيُّ فِي حَالِ مَا هُوَ رَضِيعٌ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ضِرَارٌ لِأَحَدٍ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَعْنَاهُ، لِكُلِّ التَّنْزِيلِ: لَا تَضُرُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَقَدْ زَعَمَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ الْكَسْرَ فِي «تُضَارَّ» جَائِزٌ وَالْكَسْرُ فِي ذَلِكَ عِنْدِي غَيْرُ جَائِزٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، لِأَنَّهُ إِذَا كُسِرَ تَغَيَّرَ مَعْنَاهُ عَنْ مَعْنَى «لَا تُضَارَرْ» الَّذِي هُوَ فِي مَذْهَبِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، إِلَى مَعْنَى «لَا تُضَارَرْ» الَّذِي هُوَ فِي مَذْهَبِ مَا قَدْ سُمِّيَ فَاعِلُهُ، فَإِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ نَهَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَبَوَيِ الْمَوْلُودِ عَنْ مُضَارَّةِ صَاحِبِهِ بِسَبَبِ وَلَدِهِمَا، فَحَقَّ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ نَزْعَ وَلَدِهِ مِنْ أُمِّهِ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا مِنْهُ، وَهِيَ تَحْضُنُهُ، وَتُكَلِّفُهُ، وَتُرْضِعُهُ بِمَا يَحْضِنُهُ بِهِ غَيْرَهَا وَيُكَلِّفُهُ بِهِ وَيُرْضِعُهُ مِنَ الْأُجْرَةِ، أَنْ يَأْخُذَ الْوَالِدُ بِتَسْلِيمِ وَلَدِهَا مَا دَامَ مُحْتَاجًا الصَّبِيُّ إِلَيْهَا فِي ذَلِكَ بِالْأُجْرَةِ الَّتِي يُعْطَاهَا غَيْرُهَا، وَحَقٌّ إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ لَا يَقْبَلُ ثَدْيَ غَيْرِ وَالِدَتِهِ، أَوْ كَانَ الْمَوْلُودُ لَهُ لَا يَجِدُ مَنْ يُرْضِعُ وَلَدَهُ، وَإِنْ كَانَ يَقْبَلُ ثَدْيَ غَيْرِ أُمِّهِ، أَوْ كَانَ مُعْدِمًا لَا يَجِدُ مَا يَسْتَأْجِرُ بِهِ مُرْضِعًا وَلَا يَجِدُ مَا يَتَبَرَّعُ عَلَيْهِ بِرَضَاعِ مَوْلُودِهِ، أَنْ يَأْخُذَ وَالِدَتَهُ الْبَائِنَةَ مِنْ وَالِدِهِ بِرَضَاعِهِ وَحَضَانَتِهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ حَرَّمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَبَوَيْهِ ضِرَارَ صَاحِبِهِ بِسَبَبِهِ، فَالْإِضْرَارُ بِهِ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ مُحَرَّمًا مَعَ مَا فِي الْإِضْرَارِ بِهِ مِنْ مُضَارَّةِ صَاحِبِهِ.