الأوزاعي، وإسحاق، وقول ابن حبيب من المالكية، وغيرهم. قال في"الفتح": وهو قول الإمام الشافعي [1] .
(واليدين) وهما العضو الثاني والثالث من أعضاء السجود، والمراد بهما: الكفان؛ لئلا يدخل تحت المنهي عنه من افتراش السبع والكلب [2] .
ووقع بلفظ:"الكفين"في رواية حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عند مسلم [3] .
(والركبتين) : تثنية رُكبةٍ -بالضم-، وهي ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق [4] .
وهما: الرابع والخامس من أعضاء السجود.
(وأطراف) : جمع طرفٍ، وهو منتهى (القدمين) تثنية قدمٍ، وهي مؤنثةٌ، وهما السادس والسابع من أعضاء السجود.
قال ابن المنير: المراد: أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما، وعقباه مرتفعتان، فيستقبل بظهور قدميه القبلة [5] .
تنبيهات:
الأول: ظاهر هذا الحديث -كغيره من الأحاديث الصحيحة الصريحة-: وجوبُ السجود على هذه الأعضاء المذكورة؛ لأن الأمر للوجوب، وهذا مذهبنا كالمالكية، ومعتمد قول الشافعية -خلا الأنف عندهم-.
(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 296 - 297) .
(2) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (1/ 225) .
(3) تقدم تخريجه عنده برقم (490/ 227) .
(4) انظر:"القاموس المحيط"للفيروزأبادي (ص: 117) ، (مادة: ركب) .
(5) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 295) .