فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 4025

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1340) ، كتاب: الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، و (1378) ، باب: زكاة الورق، و (1390) ، باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، و (1413) ، باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ومسلم (979/ 1 - 5) ، في أول كتاب: الزكاة، وأبو داود (1558 - 1559) ، كتاب: الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة، والنسائي (2445 - 2446) ، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الإبل، و (2473 - 2476) ، باب: زكاة الورق، و (2483) ، باب: زكاة التمر، و (2484) ، باب: زكاة الحنطة، و (2485) ، باب: زكاة الحبوب، و (2486 - 2487) ، باب: القدر الذي تجب فيه الصدقة، والترمذي (626) ، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، وابن ماجه (1793) ، كتاب: الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال، و (1799) ، باب: صدقة الإبل.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للخطابي (2/ 13) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (3/ 124) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (3/ 120) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (3/ 457) ، و"المفهم"للقرطبي (3/ 10) ، و"شرح مسلم"للنووي (7/ 49) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 186) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت