فهرس الكتاب

الصفحة 3248 من 4025

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ جَارِيةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضًا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلاَنٌ، فُلاَنٌ، حتَّى ذُكرَ يَهُودِي، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ [يُرَضَحَ] [1] رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ [2] .

(1) كذا ذكره الشارح -رحمه الله- في"شرحه"هذا، والذي في"الصحيحين":"يُرَضّ".

(2) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2282) ، كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم والذمي، و (2595) ، كتاب: الوصايا، باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، و (4989) ، كتاب: الطلاق، باب: الإشارة في الطلاق والأمور، و (6482) ، كتاب: الديات، باب: سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود، و (6483) ، باب: إذا قتل بحجر أو بعصا، و (6485) ، باب: من أقاد بالحجر، و (6490) ، باب: إذا أقر بالقتل مرة فتل به، ومسلم (1672/ 16 - 17) ، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، وأبو داود (4527 - 4529) ، كتاب: الديات، باب: يقاد من القاتل، و (4535) ، باب: القود بغير حديد، والنسائي (4741 - 4742) ، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة، وابن ماجه (2665) ، كتاب: الديات، باب: يقتاد من القاتل كما قتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت