عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي -عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ-: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَفَعَلْتَ هَذَا بوَلَدِكَ كلِّهِمْ؟"، قَالَ: لَا، قَالَ:"اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ"، فَرَجَع أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ [1] .
وَفِي لَفْظٍ قَالَ:"فَلَا تُشْهِدْنِي إذَنْ، فَإنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" [2] . وَفِي لَفْظٍ:"فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" [3] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2447) ، كتاب: الهبة، باب: الإشهاد في الهبة، ومسلم (1623/ 13) ، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، واللفظ له.
(2) رواه البخاري (2507) ، كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم (1623/ 14) ، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، واللفظ له، والنسائي (3681 - 3682) ، كتاب: النحل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل.
(3) رواه مسلم (1623/ 17) ، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وأبو داود (3542) ، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، وابن ماجة (2375) ، كتاب: الهبات، باب: الرجل ينحل ولده. =