فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 4025

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ" [1] .

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (-رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يصلي) قال ابن الأثير: كذا هو في"الصحيحين"بإثبات الياء، ووجهه: أن لا نافية؛ وهو خبر بمعنى النهي [2] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (352) ، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: إذا صلّى في الثوب الواحد، فليجعل على عاتقيه، ومسلم (516) ، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، إلا أن عندهما:"عاتقيه"بدل"عاتقه"، وأبو داود (626) ، كتاب: الصلاة، باب: جماع أثواب ما يصلى فيه، والنسائي (769) ، كتاب: القبلة، باب: صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للخطابي (1/ 177) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (2/ 430) ، و"المفهم"للقرطبي (2/ 112) ، و"شرح مسلم"للنووي (4/ 231) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 64) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (1/ 585) ، و"فتح الباري"لابن رجب (2/ 151) ، و"فتح الباري"لابن حجر (1/ 471) ، و"عمدة القاري"للعيني (4/ 65) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (2/ 58) .

(2) انظر:"جامع الأصول"لابن الأثير (5/ 452) قال ابن الأثير: وأخرجه مسلم، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت