عَنْ ابن عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ نِكَاحِ الشِّغَار. والشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4822) ، كتاب: النكاح، باب: الشغار، و (6559) ، كتاب: الحيل، باب: الحيلة في النكاح، ومسلم (1415/ 57 - 60) ، كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، وأبو داود (2074) ، كتاب: النكاح، باب: في الشغار، والنسائي (3334) ، كتاب: النكاح، باب: الشغار، و (3337) ، باب: تفسير الشغار، والترمذي (1124) ، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، وابن ماجه (1883) ، كتاب: النكاح، باب: النهي عن الشغار.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن"للخطابي (3/ 191) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (5/ 464) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (5/ 51) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (4/ 559) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 110) ، و"شرح مسلم"للنووي (9/ 200) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 34) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1272) ، و"طرح التثريب"للعراقي (7/ 21) ، و"فتح الباري"لابن حجر (9/ 162) ، و"عمدة القاري"للعيني (20/ 108) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (8/ 39) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 121) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (6/ 277) .