عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيهِ خَلَاصُه في مالِهِ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2360) ، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و (2370) ، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الرقيق، و (2390) ، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال، ومسلم (1503/ 3 - 4) ، كتاب: العتق، باب: ذكر سعاية العبد، وأبو داود (3937 - 3938) ، كتاب: العتق، باب: من ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي (1348) ، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (2527) ، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركًا له في عبد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن"للخطابي (4/ 69) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 98) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 310) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 137) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 256) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1740) ، و"فتح الباري"لابن حجر (5/ 156) ، و"عمدة القاري"للعيني (13/ 54) ، و"سبل السلام"للصنعاني (4/ 140) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (6/ 208) .