عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنهم -، قَالَ: يا رَسولَ اللهِ! أَيرْقُدُ أَحَدُنا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قال:"نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ" [1] .
(عن) أبي عبد الرحمن (عبدِ الله بنِ عمر: أن) أمير المؤمنين (عمر بن
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (283) ، كتاب: الغسل، باب: نوم الجنب، واللفظ له، وزاد في آخره:"وهو جنب"، و (258، 286) ، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم (306) ، (1/ 248 - 249) ، كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له، وأبو داود (221) ، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب ينام، والنسائي (259) ، كتاب: الطهارة، باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، و (260) ، باب: وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، والترمذي (120) ، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النوم للجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم"للقاضي عياض (2/ 142) ، و"المفهم"للقرطبي (1/ 564) ، و"شرح مسلم"للنووي (3/ 216) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (1/ 98) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (1/ 212) ، و"فتح الباري"لابن رجب (1/ 349) ، و"فتح الباري"لابن حجر (1/ 392) ، و"عمدة القاري"للعيني (3/ 242) .