عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، إِلا هكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إصبَعَيْهِ السَّبَّابةَ وَالوُسْطَى [1] .
وَلِمُسْلِمٍ: نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ [2] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (5490 - 5491) ، كتاب: اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، ومسلم (2069/ 12) ، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، واللفظ له، إلا أن عنده:"لبوس"بدل"لبس"وكذا عنده:"الوسطى والسبابة"بدل"السبابة والوسطى"، ورواه النسائي (5312) كتاب: الزينة، باب: الرخصة في لبس الحرير.
(2) رواه مسلم (2069/ 15) ، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود (4042) ، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الحرير، والترمذي (1721) ، اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم"للقاضي عياض (6/ 572) ، و"المفهم"للقرطبي (5/ 394) ، و"شرح مسلم"للنووي (14/ 48) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 221) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1670) ، و"فتح الباري"لابن حجر (10/ 287) ، و"عمدة القاري"للعيني =