عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا" [1] ، ولِمُسْلِمٍ:"أُولاهُنَّ بالتُّرَابِ" [2] . وله في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا، وعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ" [3] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (170) ، كتاب: الوضوء، باب: الماء يغسل به شعر الإنسان، ومسلم (279) ، (1/ 234) ، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، والنسائي (63) ، كتاب: الطهارة، باب: سؤر الكلب، وابن ماجه (364) ، كتاب: الطهارة، باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب، وهذا لفظ البخاري.
(2) رواه مسلم (279) ، (1/ 234) ، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، وأبو داود (71) ، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي (338) ، كتاب: المياه، باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والترمذي (91) ، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب، إلا أنه قال:"أولاهن أو أخراهن".
(3) رواه مسلم (280) ، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، وأبو داود (74) ، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي (67) ، كتاب: الطهارة، باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، وابن ماجه (365) ، كتاب: الطهارة، باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب. =