وَعَنْهُ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنا ابنُ أَربَعَ عَشْرَةَ سَنةً، فَلَمْ يُجِزْني، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنا ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجازَني [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2521) ، كتاب: الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم، و (3871) ، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق، ومسلم (1868) ، كتاب: الإمارة، باب: بيان سن البلوغ، وأبو داود (2957) ، كتاب: الخراج، باب: متى يفرض للرجل في المقاتلة، و (4406) ، كتاب: الحدود، باب: في الغلام يصيب الحد، والنسائيُّ (3431) ، كتاب: الطلاق، باب: متى يقع طلاق الصبي، والترمذي (1361) ، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في حدّ بلوغ الرجل والمرأة، و (1711) ، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في حدّ بلوغ الرجل ومتى يفرض له، وابن ماجه (2543) ، كتاب: الحدود، باب: من لا يجب عليه الحد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم"للقاضي عياض (6/ 280) ، و"المفهم"للقرطبي (3/ 696) ، و"شرح مسلم"للنووي (13/ 12) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 240) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1706) ، و"فتح الباري"لابن حجر (5/ 277) ، و"عمدة القاري"للعيني (13/ 240) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 57) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 370) .