فهرس الكتاب

الصفحة 1388 من 4025

اعلم: أن الجمع بين الظهرين والعشاءين يجوز في وقت أحدهما لثلاثة أمور: للسفر الطويل المباح، والمرض الذي يلحقه بتركه مشقة، والمطر، ونحوه [1] .

وتركه أفضل، وعنه: فعلُه، اختاره أبو محمد [بن] الجوزي، وغيره؛ كَجَمْعَي عرفةَ ومزدلفة، وعنه: التوقف [2] .

والحافظ -رحمه اللَّه- ذكر في هذا الباب حديثًا واحدًا، يخص جواز الجمع في السفر، وهو:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، ويَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ [3] .

(1) انظر:"دليل الطالب"للشيخ مرعي الحنبلي (ص: 49) .

(2) انظر:"الفروع"لابن مفلح (2/ 57) .

(3) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1056) ، كتاب: تقصير الصلاة، باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، معلقًا، واللفظ له، ومسلم (705) ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو داود (1210 - 1211) ، كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت