عَنْ فَاطِمَةَ بنَتِ قَيْسِ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بنَ حَفْصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، وَفي رِوَايةٍ: طَلَّقَهَا ثلاثًا [1] ، فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكيلُهُ بشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْةُ، فَقَالَ: وَاللهِ! مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:"لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ" [2] . وفي لفظ:"وَلَا سُكْنَى" [3] ، فأمرها أَنْ تَعْتدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ:"تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكَ، فَإذَا حَلَلْتِ، فَآذِنِيني"، قَالَتْ:
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه مسلم (1480/ 38) ، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، وأبو داود (2285) ، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، والنسائي (3405) ، كتاب: الطلاق، باب: الرخصة في ذلك، والترمذي (1135) ، كتاب: النكاح، باب: ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجه (2035) ، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة.
(2) رواه مسلم (1480/ 36) ، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، والنسائي (3245) ، كتاب: النكاح، باب: إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم.
(3) رواه مسلم (1480/ 37) ، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، وأبو داود (2288) ، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، والنسائي (3405) ، كتاب: الطلاق، باب: الرخصة في ذلك.