عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ؛ حَيْثَ كَانَ وَجْهُهُ، يُومىءُ برَأسِهِ، وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ [1] .
وفي روايةٍ: كَانَ يُؤتِرُ عَلَى بَعيرِهِ [2] .
ولِمُسْلِمٍ: غَيْرَ أَنّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَةَ [3] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1054) ، كتاب: تقصير الصلاة، باب: من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، واللفظ له، ومسلم (700) ، (1/ 486) ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
(2) رواه البخاري (954) ، كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة، ومسلم (700) ، (1/ 487) ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والنسائي (1688) ، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الوتر على الراحلة، كلهم بلفظ:"كان يوتر على البعير".
(3) رواه مسلم (700) ، (1/ 487) ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وكذا البخاري (1047) ، كتاب: تقصير الصلاة، باب: ينزل للمكتوبة، والنسائي (490) ، كتاب: الصلاة، باب: الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و (744) ، كتاب: القبلة، باب: الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة.