فهرس الكتاب

الصفحة 3080 من 4025

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا ابنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلَيَّ أَنَّهُ ابنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَى فَرِاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بعُتْبَةَ، فَقَالَ:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ"، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدة قَطُّ [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2105) ، كتاب: البيوع، باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، واللفظ له، و (1948) ، باب: تفسير المشبَّهات، و (2289) ، كتاب: الخصومات، باب: دعوى الوصي للميت، و (2594) ، كتاب: الوصايا، باب: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى، و (4052) ، كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح، و (6368) ، كتاب: الفرائض، باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة، و (6384) ، باب: إثم من انتفى من ولده، ومن ادعى أخًا أو ابن أخ، و (6431) ، كتاب: المحاربين، باب: للعاهر الحجر، و (6760) ، كتاب: الأحكام، باب: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، ومسلم (1457) ، كتاب: الرضاع، باب: الولد للفراش، وتوقي الشبهات، وأبو داود (2273) ، كتاب: الطلاق، باب: الولد للفراش، والنسائي (3484) ، كتاب: الطلاق، باب: إلحاق الولد بالفراش إذا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت