عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" [1] .
وفي رواية:"اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكتِ الفَرَائِضُه، فَلأوْلَى رَجُلٍ ذَكرٍ" [2] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (6351) ، كتاب: الفرائض، باب: ميراث الولد من أبيه وأمه، و (6354) ، باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، و (6356) ، باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة، و (6365) ، باب: ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، ومسلم (1615/ 2 - 3) ، كتاب: الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، والترمذي (2098) ، كتاب: الفرائض، باب: في ميراث العصبة.
(2) رواه مسلم (1615/ 4) ، كتاب: الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأبو داود (2898) ، كتاب: الفرائض، باب: في ميراث العصبة، وابن ماجة (2740) ، كتاب: الفرائض، باب: ميراث العصبة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن"للخطابي (4/ 97) . و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 327) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 564) ، و"شرح مسلم"للنووي (11/ 53) و"شرع عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 15) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1239) ، و"النكت على العمدة"للزركشي (ص: 265) ، و"فتح الباري"لابن حجر (12/ 11) ، و"عمدة القاري"للعيني (23/ 241) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 98) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (6/ 170) .