فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 4025

عَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: وَضَعَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَضُوءَ الجَنابةِ؛ فَأَكْفَأ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يدَهُ بالأَرْضِ، أَوْ بِالحَائِطِ مَرَّتَينِ، أو ثَلاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتنشَقَ، وغَسَلَ وَجْهَهُ، وذِرَاعَيْهِ، تمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الماءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَّحَى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ؛ فَأَتَيْتُه بِخِرْقَةٍ، فَلَمْ يُرِدْهَا؛ فَجَعَلَ يَنْفُضُ الماءَ بِيَدِهِ [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (270) ، كتاب: الغسل، باب: من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يُعِد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، واللفظ له، ورواه أيضًا: (254) ، باب: الغسل مرة واحدة، و (256) ، باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة، و (257) ، باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، و (262) ، باب: تفريق الغسل والوضوء، و (263) ، باب: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، و (272) ، باب: نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، و (277) ، باب: التستر في الغسل عند الناس. ورواه مسلم (317) ، (1/ 254) ، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، وأبو داود (254) ، كتاب: الطهارة، باب: الغسل من الجنابة، والنسائي (253) ، كتاب: الطهارة، باب: غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، والترمذي (103) ، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة، وابن ماجه (573) ، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي"لابن العربي (1/ 152) ، و"إكمال ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت