عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ، وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ، لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ القُرْآنُ [1] .
(عن جابر) بنِ عبد الله الأنصاريِّ (- رضي الله عنهما - قال: كنا) معشرَ الصحابة (نعزل) عن النِّساء بأن نجامعهن، فإذا أردنا أن ننزل، أنزلنا خارج فروج النساء المجامَعات لغرضٍ من الأغراض، (والقرآن) العظيم (ينزل)
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4911) ، كتاب: النكاح، باب: العزل، ومسلم (1440/ 136 - 138) ، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل، والترمذي (1137) ، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في العزل، وابن ماجه (1927) ، كتاب: النكاح، باب: العزل.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي"لابن العربي (5/ 75) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 169) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 74) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1378) ، و"طرح التثريب"للعراقي (7/ 59) ، و"فتح الباري"لابن حجر (9/ 305) ، و"عمدة القاري"للعيني (20/ 194) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (8/ 104) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 146) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (6/ 346) .