عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: أَهَلَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَاُبهُ بالحَجَّ، وَليْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بمَا أَهَلَّ بهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَيطُوفُوا ثُمَّ يُقَصرُوا وَيَحِلُّوا، إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلى مِنَى، وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ؟! فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ:"لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ، لأَحْلَلْتُ"، وَأَنَّ عائِشَةَ حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّها لَمْ تَطُفْ بِالبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ، طَافَتْ بِالبَيْتِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَنْطَلِقُونَ بعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ؟! فَأَمَرَ عَبْدَ الرِّحمنِ بْنَ أَبي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجِّ [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1568) ، كتاب: الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، واللفظ له، و (1693) ، كتاب: العمرة، باب: عمرة التنعيم، و (2371) ، كتاب: الشركة، باب: الاشتراك في الهدي والبدن، و (6803) ، كتاب: التمني، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت"، و (6933) ، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم (1216) ، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، وأبو داود (1789) ، كتاب: المناسك، =