فهرس الكتاب

الصفحة 2515 من 4025

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَر أَنْ نَشْتَريَ الفِضَّةَ بالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيْفَ شِئْنَا. قالَ: فَسَأَلَ رَجُل، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعتُ [1] .

(عن أبي بكرة) -بسكون الكاف، وبهاء في آخره- واسمه: نُفَيعْ -بضم النون وفتح الفاء وسكون المثناة تحت- بنُ الحارثِ، وقيل: ابنُ مسروح -بفتح الميم وسكون السين المهملة وآخره جاء مهملة-، الثقفيُّ، من ولد

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2066) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب، و (2071) ، باب: بيع الذهب بالورق يدًا بيد، ومسلم (1590) ، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي (4578 - 4579) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 271) ، و"شرح مسلم"للنووي (11/ 16) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 188) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 1174) ، و"فتح الباري"لابن حجر (4/ 383) ، و"عمدة القاري"للعيني (11/ 297) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (4/ 79) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 300) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت