عَنْ أُمِّ عَطِيَّة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" [1] .
العَصْبُ: ثِيابٌ مِنَ اليَمَنِ، فِيها بَيَاضٌ وَسَوَادٌ.
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (307) ، كتاب: الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و (1220) ، كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها، و (5026) ، كتاب: الطلاق، باب: الكحل للحادة، و (5027) ، باب: القسط للحادة عند الطهر، و (5028) ، باب: تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم (938/ 66) ، (2/ 1127) ، واللفظ له، و (938/ 67) ، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (2302 - 2303) ، كتاب: الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي (3534) ، كتاب: الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، و (3536) ، باب: الخضاب للحادة، وابن ماجه (2087) ، كتاب: الطلاق، باب: هل تحد المرأة على غير زوجها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن"للخطابي (3/ 286) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 74) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 288) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 114) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 62) ، و"العدة في ="