فهرس الكتاب

الصفحة 1524 من 4025

هو استفعال من السُّقيا، قال القاضي عياض: الاستسقاء: الدعاء بطلب السقيا [1] ؛ فكأنه يقول: باب الصلاة لأجل طلب السقيا، انتهى [2] .

وهي عند الحاجة إليها سنة مؤكدة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعلها، وكذلك خلفاؤه؛ وهذا قول سعيد بن المسيب، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وداود، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: لا تسن صلاة الاستسقاء، ولا الخروج لها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استسقى على المنبر يوم الجمعة، ولم يخرج، ولم يصل لها.

وليس هذا بشيء [3] ؛ لما سنذكره من الأحاديث الصحيحة الصريحة.

وذكر الحافظ في هذا الباب حديثين.

(1) انظر:"مشارق الأنوار"للقاضي عياض (2/ 228) .

(2) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 110) .

(3) انظر:"شرح المقنع"لابن أبي عمر المقدسي (2/ 283 - 284) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت