عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"العَائِدُ في هِبَتِهِ كَالعَائِدِ في قَيْئهِ" [1] .
(عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العائد) ؛ أي:
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2449) ، كتاب: الهبة، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، و (2478 - 2479) ، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و (6574) ، كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة، ومسلم (1622/ 5 - 8) ، كتاب: الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، وأبو داود (3538) ، كتاب: الإجارة، باب: الرجوع في الهبة، والنسائي (3691) ، كتاب: الهبة، باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و (3693 - 3700) ، باب: ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه، و (3701 - 3702) ، باب: ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته، والترمذي (1298) ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرجوع في الهبة، وابن ماجة (2385) ، كتاب: الهبات، باب: الرجوع في الهبة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" (3/ 170) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 581) ، و"شرح مسلم"للنووي (11/ 64) ، و"عمدة القاري"للعيني (13/ 150) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (4/ 346) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 90) .