فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 4025

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا-، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أو قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا" [1] .

وفي روايةٍ:"وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ" [2] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1206) ، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين، و (1207) ، باب: الحنوط للميت، و (1742) ، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و (1751 - 1752) ، باب: المحرم يموت بعرفة، و (1753) ، باب: سُنَّة المحرم إذا مات، و (1754) ، باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، ومسلم (1206/ 93 - 97، 99 - 103) ، كتاب: الجنائز، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات؟، وأبو داود (3238 - 3241) ، كتاب: الجنائز، باب: المحرم يموت كيف يصنع به؟، والنسائي (1904) ، كتاب: الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم إذا مات؟، و (2853) ، كتاب: مناسك الحج، باب: غسل المحرم بالسدر إذا مات؟ و (2855 - 2856) ، باب: النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات، و (2858) ، باب: النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات، والترمذي (951) ، كتاب: الحج، باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه.

(2) رواه مسلم (1206/ 98) ، كتاب: الجنائز، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، والنسائي (2714) ، كتاب: مناسك الحج، باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت