عَنْ أَبي ثَعْلَبَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّة [1] .
(عن أبي ثعلبة) -بالمثلثة والعين المهملة.
في اسمه واسم أبيه اختلافٌ كثير.
قال الإمام أحمد، وابن معين: اسمُه جُرْهم -بضم الجيم وسكون الراء-، وقيل: جُرْثُوم -بضم الجيم والمثلثة وسكون الراء بينهما-، وقيل: جرثومة -بزيادة تاء التأنيث-، وقيل: عمرو، وقيل غير ذلك، واسم أبيه: ناشي -بالنون والشين المعجمة المكسورة-، وقيل: ناشر -بالراء-،
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2506) ، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (1936) ، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، والنسائي (4342) ، كتاب؛ الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم"للقاضي عياض (6/ 379) ، و"المفهم"للقرطبي (5/ 224) ، و"فتح الباري"لابن حجر (9/ 654) ، و"عمدة القاري"للعيني (21/ 129) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (8/ 289) .