عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ:"اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأيتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، واجْعَلْنَ في الأَخِيرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإذَا فَرَغْتُنَّ، فآذِنَّنِي"، فَلمَّا فَرَغنَا، آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ:"أَشْعِرْنَهَا بِهِ"؛ تَعْنِي: إِزَارَه [1] .
وَفي رِوَايَةٍ:"أَوْ سَبْعًا" [2] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1195) ، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، ومسلم (939/ 36) ، كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت، وأبو داود (3142) ، كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت؟ والنسائي (1881) ، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت بالماء والسدر، و (1866) ، باب: غسل الميت أكثر من خمس، و (1887) ، باب: غسل الميت أكثر من سبعة، و (1893 - 1894) ، باب: الإشعار، والترمذي (990) ، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت، وابن ماجه (1458) ، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت.
(2) رواه البخاري (1196) ، كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب أن يغسل وترًا، و (1200) ، باب: يجعل الكافور في آخره، ومسلم (939/ 39) ، كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت، وأبو داود (3146) ، كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت؟ والنسائي (1885) ، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت =